الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
41
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
بالافراد بدونه لزعمهم انها غير متناهية فيكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص وعنوان الطبيعة يكون ألة لحاظها وسبب ايصال الحكم إليها إذ قد عرفت ان ثبوت الشئ للشئ فرع ثبوت المثبت له كما في الخامس و « الثامن » انها لا تصدق الا في الحملية لأول الشرطية إليها ولا يصدق إلّا بها فالإنشاءات طرا لا يتأتى فيها تلك القضية فإنه مضافا إلى تصريحهم وتنصيصهم بخروجها كما عن الشيخ في الإشارات وشارحه كالخواجه وغيرهما فراجع انها لا تتصف بالصدق والكذب ومقوم القضية ذاتا اتصافها بهما باتفاق الكل وتعريف الكل ومع أنه في مثل اضرب لا موضوع ولا محمول ولا النسبة المرتبطة فعدم تحققها وتعقلها في الانشاء اتفاق منهم فراجع نعم في غير اصطلاحهم القضية صادق عليها اما حقيقة لتحقق مقوم الموضوع فيها لان العارض من الذاتية لها أو في الأول إلى الخبرية تصير حملية فبالعناية أو من باب جرى اصطلاح الأصحاب وإلّا عدم تعقلها في الانشاء اتفاق منهم فراجع فهذا أمور ثمانية يشترط في القضية الحقيقية فارجع البصر مرتين فهل ترى فيها من فتور وسيأتي مزيد اشتراط فيها ذكره يحتاج إلى نقل كلامهم فانتظره فهذه هو حقيقية القضية الحقيقية مع مزيد شرط فيما يأتي بيانه المسماة بالكلية والمحصورة الكلية أيضا المستعملة في علومهم غالبا هذا كله في المقام الثاني واما المقام الثالث ) وهو شرحها على ما شرحها قده فاعلم أن الاحكام في القضية الحقيقية احكام كلية مجعولة أزلية على موضوعاتها المقدرة الوجود وثبوتها لموضوعاتها على اخذ العنوان مرأة للافراد ومنظرة إليها كان لها افراد فعلية أم لم يكن بحيث كلما وجد فرد ترتب عليه حكمه سواء كان في الجمل الخبرية أو الانشائية ومع ذلك يعتبر في القضية الحقيقية تحقق الموضوع خارجا إذ شرطها وجود الموضوع فيعتبر في ثبوت الحكم وجود الافراد ولا حكم أصلا مع عدمها في الخارج والمدار فيها في ثبوت الحكم وجود الموضوع خارجا فلا يعقل ثبوت الحكم قبله والحاصل انه لا يفيد في ثبوت الحكم لها وجود العلمي للافراد بل لا بد لها من الخارج فلا حكم قبل وجود الموضوع ابدا حتى يقال له الحكم الانشائي في قبال الفعلي وليس الحكم على قسمين انشائى وفعلى بل الحكم ليس إلّا عند تحقق موضوعه بعين وجود الموضوع أزلا قبل خلق آدم والعالم المقدرة وجوده هذا وأنت بعد الإحاطة